السيد محمد سعيد الحكيم
52
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الطهارة من الخبث النجاسات وأحكامها : الخبث هو النجاسة المادية العينية وهناك عشر نجاسات وهي : 1 ، 2 - البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة ( أي يشخب دمه عند الذبح ) ويستثنى من ذلك الطير . 3 - المني من الإنسان وكل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت له نفس سائلة . 4 - الدم من الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة نعم يحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف ، وكذا دم العَلَقة والدم الموجود في البيضة لكن الأحوط وجوباً تحريم أكله . 5 - ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ويتبعها الجزء المقطوع من الحي غير القشور والثالول ونحوها ، والمراد بالميتة هنا كل ميت لم يذك ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها ويحكم بنجاسة جميع أجزائه التي تحلها الحياة من جلد وشحم ولحم وغيرها . 6 ، 7 - الكلب والخنزير البريّان بكامل أجزائهما وإن كانت مما لا تحلها الحياة كالشعر ونحوه .